المرداوي
160
الإنصاف
أعاده بنيته جزم به في الفروع وقدمه في الرعاية وقال وقيل إن سجد بعد السلام كبر مرة واحدة وسجد سجدتين ثم رفع . قوله ( ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت الصلاة ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في الفروع بطلت على الأصح قال المجد في شرحه ومجمع البحرين هذا أصح وهو ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وعنه لا تبطل وهو وجه حكاه المجد وغيره . قوله ( وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب قال في الفصول ويأثم بترك ما بعد السلام وإنما لم تبطل لأنه منفرد عنها واجب لها كالأذان . وعنه تبطل وهو وجه ذكره المجد وغيره . فائدة قال في الفروع وفي بطلان صلاة المأموم الروايتان قال المجد في شرحه إذا بطلت صلاة الإمام ففي بطلان صلاة المأموم روايتان وقال في الرعاية الكبرى ومن تعمد ترك السجود الواجب قبل السلام بطلت صلاته وعنه لا تبطل كالذي بعده في الأصح فيه وقيل تبطل صلاة المنفرد والإمام دون المأموم وقيل إن بطلت صلاة الإمام بتركه ففي صلاة المأموم روايتان وقيل وجهان انتهى وتقدم أول الباب الذي لا يسجد له .